Home | About LCPS | Contact | Careers
January 14, 2022
مرصد الحكومة رقم 22 - الجدل حول تعديل قانون الانتخاب الصادر عام 2017

 
ما هي المشكلة المطروحة؟
بعد أن مدَّد مجلس النواب اللبناني ولايته ثلاث مرات منذ عام 2013، أَصدر القانون رقم 44 في 16 حزيران/يونيو 2017، مُمهِّدًا الطريق لإجراء الانتخابات النيابية عام 2018. أَدخل القانون الجديد عددًا من الإصلاحات الأساسية إلى العملية الانتخابية بهدف تحسين التمثيل. عاد قانون الانتخاب إلى الواجهة من جديد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2022، في ظلّ بروز الكثير من الخلافات حول عدد من التعديلات التي أقرها مجلس النواب على بعض مواده.
 
قانون الانتخاب رقم 44 الصادر عام 2017
نقل القانون رقم 44/2017 ("قانون انتخابات عام 2017") لبنان من نظام أكثري إلى نظام نسبي أكثر شمولًا يسمح باعتماد الصوت التفضيلي وبتمثيل أكثر دقّة، إضافةً إلى السماح للمواطنين اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع. بموجب المادة 3 من قانون الانتخاب الصادر في العام 2017، مُنح اللبنانيون المقيمون في الخارج حق التصويت لـ128 نائبًا في الدوائر الانتخابية الـ15 في لبنان. لكن بحسب المادة 122 من القانون نفسه، يتم تخصيص ستة مقاعد برلمانية إضافية حصرًا لتمثيل الجالية اللبنانية في الخارج (مقعدٌ لكل قارّة) في الانتخابات التالية.[1] تجدر الإشارة إلى أنّ القانون أدخل أيضًا للمرة الأولى (المادة 84) الاقتراع عبر بطاقة تعريف ممغنطة، الأمر الذي اعتبره بعض المشرّعين ضروريًّا لافتتاح مراكز اقتراع كبيرة تسمّى "ميغا سنتر" للاقتراع في المدن الكبرى.[2]
 
على الرغم من أنّ القانون يتضمّن بعض الإصلاحات المهمّة، إلا أنّه يحتوي على بعض الأحكام التي من شأنها أن تقوّض النظام النسبي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر صغر حجم الدوائر الانتخابية وطريقة الإدلاء بالأصوات التفضيلية. علاوةً على ذلك، يضع القانون سقفًا عاليًا للإنفاق الانتخابي، كما أنّه لا يعيِّن لجنة مستقلّة لإدارة العملية الانتخابية، ولا يفرض كوتا نسائية.
 
تعديل قانون الانتخاب
في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وافق مجلس النواب على عدّة تعديلات لقانون الانتخاب الصادر عام 2017. فتمّ تعليق العمل بالمادتين 112 و122 لمرة واحدة فقط، وهما تنصّان على استحداث دائرة انتخابية سادسة عشرة للمغتربين اللبنانيين. كما تم تعليق العمل بالمادة 84 استثنائيًا ولمرّة واحدة، وهي تنصّ على إلزامية اعتماد بطاقة ممغنطة للاقتراع. علاوةً على ذلك، تم تقديم موعد الانتخابات المُحدَّد في 8 أيار/مايو، على أن تُجرى في 27 آذار/مارس.[3]
 
عارض الرئيس ميشال عون بشدة هذه التعديلات ورفض التوقيع على مشروع القانون، وردّه إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر، صوّت مجلس النواب مجدَّدًا على تعديلات القانون، فصوّت 77 نائبًا لصالح تعديل موعد الانتخابات، وأيّد 61 نائبًا اقتراع غير المقيمين لمجلس النواب بأكمله بدلًا من حصر العدد بستة نوّاب. ودخل مشروع القانون حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.
 
الاعتراض على التغييرات
عارض كلّ من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر إقرار هذه التعديلات، ما دفع مجموعة من نواب التيار إلى تقديم طعنٍ أمام المجلس الدستوري في 17 تشرين الثاني/نوفمبر. استند الطعن إلى خمسة اعتراضات أساسية هي التالية:
  • إحتساب الغالبية النيابية: تشترط المادة 57 من الدستور تصويت "الغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلّفون المجلس قانونًا" لدى إعادة النظر في قانون بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية. ويعني ذلك وجوب تأمين غالبية مطلقة لا تقلّ عن 65 صوتًا (من إجمالي 128)، بصرف النظر عن عدد النواب المُستقيلين أو المتوفّين في تاريخ التصويت. غير أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أنّ الغالبية المطلقة هي 59 نائبًا من أصل 117 نائبًا.
  • موعد الانتخابات: نُقِل موعد الانتخابات بموجب أحد التعديلات من 8 أيار/مايو، أي التاريخ المحدَّد أساسًا في قانون الانتخابات الصادر عام 2017، إلى 27 آذار/مارس. بحسب رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، يُشكّل ذلك مخالفة للدستور، لأنه يُعتبر تعدّيًا على صلاحيات السلطة التنفيذية المكلّفة بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات. علاوةً على ذلك، يؤدّي تعديل موعد الانتخابات إلى تقصير المُهل الزمنية المتعلّقة بتسجيل المغتربين، فضلًا عن حرمان آلاف اللبنانيين - الذين سيبلغون السن الواحدة والعشرين في آذار/مارس - من حقّهم في الاقتراع، ناهيك عن احتمال أن تعرقل الظروف المناخية في تلك الفترة سير العملية الانتخابية في بعض المناطق.
  • اقتراع المغتربين: يتمسّك كلّ من رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بالبند الأصلي في قانون الانتخاب الصادر عام 2017، الذي خصَّص ستّة مقاعد جديدة للبنانيين المقيمين في الخارج حصرًا.
  • اعتماد البطاقات الممغنطة للاقتراع: قد يؤدي تعليق العمل بالمادة التي تشترط اعتماد البطاقات الممغنطة للاقتراع إلى التشكيك بنزاهة الانتخابات، ما يفسح المجال أمام عمليات التلاعب والتزوير.
  • تقويض صلاحيات وزير العدل ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، لصالح وزير الداخلية: وفقًا للقانون الصادر عام 2017، يتم تعيين رؤساء وأعضاء ومقرّري لجان القيد الابتدائية والعليا بموجب مرسوم حكومي يوقّعه وزيرا الداخلية والعدل، ثم يوافق عليه كل من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. أمّا المادة 40 المُعدَّلة فتحصر عملية التعيين بيَد وزير الداخلية، ما يُشكِّل بحسب الشكوى خرقًا للمادتين 64 و66 من الدستور.[4]
 
قرار المجلس الدستوري
عند تقديم طعن، يتوجَّب على المجلس الدستوري تعيين أحد أعضائه لإعداد تقرير حول المسألة خلال مهلة 10 أيام. وعلى المجلس أن يجتمع بعد ذلك بحضور 8 من أعضائه العشرة على الأقلّ في غضون خمسة أيام من استلام التقرير، وينبغي عليه أن يتّخذ قرارًا على أساس غالبيّة سبعة أصوات في غضون 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن. علاوةً على ذلك، يتمتّع المجلس الدستوري بصلاحية تعليق القانون المطعون فيه أثناء درس الطعن. وفي حال عدم التوصُّل إلى قرار، يسقط الطعن ويُعاد العمل بالقانون المطعون فيه.
 
فشل المجلس الدستوري في التوصُّل إلى قرار بالأكثرية، لذلك ظّلت التعديلات على قانون الانتخاب سارية المفعول.
 
 
لماذا هذا مهم؟
يُعدُّ قانون الانتخاب عنصرًا أساسيًا في أي نظام سياسي، إذ أنّه يوفّر الإطار القانوني والإجرائي للتمثيل الديمقراطي. وقد أثار الخلاف الناشئ حول تعديلات قانون الانتخاب الصادر في العام 2017 مخاوف بشأن عدم إجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2022 في موعدها، ما قد يؤدي إلى فصل جديد من الشلل المؤسّساتي. وقد تتسبَّب هذه النتيجة بتفاقم الأزمة الاقتصادية وتزيد من التوتّرات السياسية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ البلاد.
 
 
الخلفية
في أعقاب انتفاضة تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، وفي ظلّ الأزمة الاقتصادية المستفحلة، يتطلّع الكثير من اللبنانيين إلى الانتخابات المقبلة باعتبارها وسيلة لحقيق تغيير سياسي جذريّ. وتكتسب الانتخابات النيابية أهمية خاصة هذا العام، حيث برزت قوى سياسية جديدة تخوض معركة الانتخابات للمرة الأولى، بعد أن نزل عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الشارع خلال العامين الماضيين للتعبير عن استيائهم من أداء الأحزاب السياسية المهيمنة على مفاصل السلطة.
 
 
المراجع
أبي عقل، ي. (2 كانون الثاني/ديسمبر 2021). طعن التيار الوطني الحر أمام المجلس الدستوري: طريقة عمله وإلى أين قد تتّجه الأمور. الإصدار الإنكليزي من صحيفة "لوريان لوجور".
 
الغصين، أ. (11 تموز/يوليو، 2017 ). الانتخابات في لبنان: خطوة إلى الأمام. مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.
 
"قانوننا" الانتخابي الجديد: نسبي في الشكل، أغلبي في المضمون. (2017، حزيران/يونيو). المركز اللبناني للدراسات. تم استخراجه في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، 2021.
 
"لبنان القويّ" يقدّم طعنًا في تعديلات قانون الانتخاب (17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021). تم استخراجه في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
 
القانون رقم 44: انتخاب أعضاء مجلس النواب (17 حزيران/يونيو 2017).
 
 
[1] ينصّ القانون على إضافة "ستة مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضوًا في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستجري وفق هذا القانون. في الدورة اللاحقة، يخفض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من نفس الطوائف التي خصصت لغير المقيمين في المادة 112 من هذا القانون، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير".
[2] وفقًا للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE)، لا يتطلّب الاقتراع في مراكز الـ"ميغا سنتر" توفّر البطاقة الممغنطة، إذ يمكن اعتماد عملية تسجيل مسبق عبر الإنترنت مماثلة لتلك المتاحة للبنانيين الراغبين بالتصويت في الخارج.
[3] في 29 كانون الأول/ديسمبر، وقَّع الرئيس ميشال عون مرسومًا يقضي بتغيير موعد الانتخابات ليصبح في 15 أيار/مايو.
[4] تحدِّد المادة 64 من الدستور اللبناني صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، بينما تتعلّق المادة 66 بواجبات الوزراء وصلاحياتهم، وتنصّ على ما يلي: "يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به".








Copyright © 2024 by the Lebanese Center for Policy Studies, Inc. All rights reserved. Design and developed by Polypod.